للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما أن يكون الضرب عمدًا في الأم والجنين ثم ماتا جميعًا، فلا يخلو من أن يثبت ذلك ببينة، فإن ثبت ذلك بقولها، فإن القود في الأم بقسامة أوليائها, ولا شيء في الجنين لا قود ولا دية؛ لأنها شاهدة لابنها.

فإن ثبت ذلك ببينة، فأمَّا الأم ففيها القود بقسامة قولًا واحدًا.

وأمَّا الجنين، فهل فيه القسامة أم لا؟

فلا يخلو من أن يموت بفور استهلاله أو مات بعد تراخ.

فإن مات بعد تراخ، فالقسامة فيه قولًا واحدًا في المذهب.

فإن مات بفور استهلاله، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لابد فيه من القسامة، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" و"الموَّازية".

والثاني: أنه لا قسامة [فيه] (١) وهو قول أشهب في "الموازية".

وعلى القول بوجوب القسامة فيه، فهل يستحق بها القود أم الدية؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يستحق [بها] (٢) الدية، ولا سبيل [له] (٣) إلى القود والعمد فيه كالخطأ، وفيه الكفارة؛ لأن موته بضرب غيره والدية في ذلك على العاقلة، وسواء ضربت الأم على بطنها أو على ظهرها أو على رأسها؛ لأن إصابة الولد خطأ والعمد في أمه، وهو قول أشهب في جميع ذلك في "الموازية".

والثاني: أن فيه القود إذا ضربت أمه في بطنها، أو على ظهرها،


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: به.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>