للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو على موضع يرى أنه أصيب منه، وهو قول ابن القاسم في "المجموعة".

والثالث: أنه لا يكون فيه القود إلا إذا ضربها على بطنها خاصة، وهو قول ابن القاسم في كتاب الديات من "المدونة".

وأما إن كان الضرب خطأ فيهما جميعًا أقسم ولاتها وولاة الجنين لمن ضربه مات، أو يكون على العاقلة ديتان [وعلى الضارب كفارتان] (١).

وأما إن كان الضرب عمدًا [في] (٢) الأم وخطأ في الولد، فإن ولاة الأم يقسمون ويستحقون القود، ويقسم ولاة الجنين، ويستحقون الدية [قيل] (٣) في مال الجاني؛ لأن موته عن شبه ضرب عمد، وهو قول ابن القاسم في "المجموعة".

[وقيل على] (٤) العاقلة وهو قول أشهب في "الموَّازية".

وأما إن خرج ميتًا أو خرج حيًا ثم مات، ولم يستهل صارخًا, ولا ظهرت فيه أمارة من دلالة الحياة كالصراخ، أو البكاء المتفق عليهما في المذهب والعطاس، أو الصراخ، أو التحرك على قول ابن وهب على ما نقله عنه أبو إسحاق بن شعبان، أو البول، والحدث على ما قاله بعض أصحابنا على ما نقله القاضي [أبو] (٥) الوليد الباجي في "المنتقى"، فهذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو وليدة قيمة كل واحد منهما خمسون دينارًا، أو ستمائة درهم.

قال مالك -رحمه الله: القيمة في الغرة حسنة، وليست كالسنة


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: من.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>