للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الجواب يدرؤ السؤال ويدحضه.

ولا فرق في جميع ما ذكرنا من أن يكون ذلك في أصل الخلقة أو طرأ بعد الخلقة؛ لأن مالكًا ساوى بينهما في "الكتاب" حيث قال في موضع: وما كان من خلقة خلقها الله لم ينتقص منه شيء مثل استرخاء البصر، وضعف البصر مثل العين الرمداء، واليد التي يكون فيها الضعف.

وقال بعد ذلك يصيبه أمر من السماء مثل العرق يضرب في [رجل] (١) الرجل فيصيبه منه عرج، أو يصيبه رمد فيضعف البصر: فهذا ظاهر أنه إنما أصابه بعد الخلقة بلا شك.

وكذلك قوله في الأصابع أيضًا؛ لأنه قال: فإن كانت الأصابع إنما ذهبت بأمر من السماء، ولم يأخذ لها عقلًا.

وأما الوجه الثاني: إذا انتقص ذلك العضو بسبب آدمي جنى عليه، فانتقص ثم جنى عليه آخر بعد ذلك، فاستهلك البقية بجنايته.

أما الذي يجب على الجاني [فيه] (٢) فالمذهب فيه على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن عليه جميع دية ذلك العضو كاملًا -أخذ بنقصان الأول شيئًا أم لا- وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في دية عين الأعور أن فيها ألف دينار -أخذ من الأول أرشًا أم لا- وهو نص قول مالك في "المجموعة" في عين الأعور [لأن] (٣) الدية إنما وجبت في النظر.

فإذا ذهب [منها] (٤) نظر عين الأولى، فأخذ له أرشًا ثم ذهب النظر


(١) في أ: عين.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: بأن.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>