للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العين الثانية بجناية خطأ، فكان يجب أن يكون عليه بحساب ما أتلف، إلا أنهم قالوا: لما كان يبصر بالعين الباقية ما كان يبصر بالعينين جميعًا كانت عليه الدية كاملة؛ فكأنه أتلف [عليه] (١) جميع نظره، ولم يعتبروا ما أخذ في العين الأولى، وهذا ظاهر.

وقد نص مالك أيضًا في "الموازية" [في العين] (٢) إذا أصيب نصف بصرها، فأخذ فيه نصف ديتها، ثم أصيب في النصفين الباقيين من كل عين في ضربة واحدة أن فيها ألف دينار، فانظر كيف جعل نصف [كل] (٣) عين [كجميعها] (٤) في وجوب جميع ديتها على الجاني، وهو أحد قولي ابن القاسم في "كتاب ابن سحنون"؛ لأنه قال في رواية أصبغ عنه فيمن أصيب نصف عينه ثم فقأ باقيها مع الصحيحة: أن ليس له إلا ثلاثة أرباع الدية -يعني: نصف الدية في الصحيحة وربع في التي أخذ دية نصفها؛ لأنه الربع بالإضافة إلى جميع الدية.

قال أصبغ: [ثم رجع ابن القاسم في العد، فقال: فيهما ألف دينار.

قلت: فقد أوجب فيهما ألف دينار، ولم يعتبر ما أخذ في نصف الأولى.

وهذا كله ظاهر لا مراء فيه] (٥).

والقول الثاني: أن له ما بقى بحساب ذلك العضو -أخذ لنقصان الأول


(١) زيادة من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: بجميعها.
(٥) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>