للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الخطأ فلابد فيه من أن يجبر على جميعهم كما قدمنا.

[وأما العمد، فإنه يتخرج على قولين:

أحدهما: أنها لا تجبر على جميعهم، وهو] (١) قول أبي القاسم بن الجلاب.

والثاني: أنها تجبر على عشرة منهم ويحلفونها [فإن نكلوا جميعهم عنها بطل كنكولهم عن جميع الأيمان، وهذا] (٢) نقله القاضى أبو الوليد ابن رشد.

فأمَّا إن كان القتل عمدًا، فقد قدمنا [أنَّ الابن أولى من الأب في العفو والقود، والأخ الشقيق أولى من الأخ للأب] (٣).

[وأما الأخ للأم] (٤) فلا حق له في الدم إلا أن يكون من العصبة فيعد في مرتبة العصبة.

وأما الأب مع البنات، فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الأب لا عفو له مع البنات، وهو قول في "كتاب ابن سحنون".

والثاني: بعكسه أن الأب أولى من البنات في العفو والقتل، وهو قول أشهب على ما نقله الباجي.

والثالث: أنهما مشتركان في الدم؛ فلا يجوز عفو الأب دونهن ولا عفوهن دونه، وهو قول ابن القاسم.


(١) بياض في ب.
(٢) بياض في ب.
(٣) بياض في ب.
(٤) طمس في أ، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>