للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: اختلافهم في النساء، هل لهن مدخل في الدم أو لا مدخل لهن فيه.

وقول أشهب في هذه المسألة مبني على أنهن لا مدخل لهن في الدم أصلًا، وهذا القول حكاه القاضي أبو الحسن بن القصار عن مالك في كتاب عيون الأدلة.

وأما الأم مع الأب، ففي الموازية أن الأم لا حق لها مع الأب في عفو ولا قود، وكذلك الإخوة.

قال ابن المواز: الأب بعد الولد الذَّكر أولى من جميع من ترك الميت من إخوة وغيرهم لا اختلاف فيه، وما قاله صحيح فيما عدا البنات مع الأب كما قدمنا الخلاف فيه.

واختلف في الأم [مع] (١) الجملة، هل لها مدخل في الدم أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن لها ولاية في الدم، وهو قول مالك [في] (٢) رواية مطرف وغيره.

والثاني: أنها لا ولاية لها في دم العمد أصلًا إلا أن يصير مالًا، فترث فيه [لأنها] (٣) ليست من ولاته، ولا من عصبته، وهي رواية ابن حبيب عن ابن الماجشون.

ووجه القول الأول: أنها أحد الأبوين كالأب؛ ولأنه لما كان للشقيق بها تقديم على الأخ للأب صح أن لها مدخلًا فيه.


(١) في أ: على.
(٢) في أ: و.
(٣) في أ: فإنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>