ووجه قول عبد الملك: أنها ليست من العصبة، ولا حق لها في الولاية كالزوجة.
فعلى القول بأن لها مدخلًا في الدم، فما حكمها مع العصبة؟ فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها أولى من العصبة، وهي رواية مطرف عن مالك، وهذا القول حكاه الباجي في "المنتقى".
والثانى: أن العصبة أولى من الأم، ولا حق لها معهم في العفو، ولا في القود، وهو قول أشهب في "الموازية".
والثالث: أنها كواحد من العصبة، ولا عفو للعصبة دونها، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، ورواه ابن وهب عن مالك في "المجموعة".
وقال في المدونة: ورثتها يَقُومُون مقامها.
فوجه القول الأول: أنها أحد الأبوين؛ فكانت أولى من العصبة كالأب.
ووجه قول أشهب: أنهم أقوى نسبًا منها؛ لأنه معنى يستحق بالتعصيب، وهي لا ترث بالتعصيب، ولا مدخل لها فيه.
ووجه القول الثالث: اعتبار الحالتين والتوسط بين القولين، والتوسط سوق الاعتدال.
وأما الأم مع الإخوة فهم أولى منها.
وأما حكمها مع البنات، ففيه قولان:
أحدهما: أن البنات أحق منها بالدم مع الإخوة، وهو قوله في "الموازية".
والثاني: أن الأم مع البنات في مرتبة واحدة، ولا عفو للبنات دون
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute