للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه قول عبد الملك: أنها ليست من العصبة، ولا حق لها في الولاية كالزوجة.

فعلى القول بأن لها مدخلًا في الدم، فما حكمها مع العصبة؟ فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها أولى من العصبة، وهي رواية مطرف عن مالك، وهذا القول حكاه الباجي في "المنتقى".

والثانى: أن العصبة أولى من الأم، ولا حق لها معهم في العفو، ولا في القود، وهو قول أشهب في "الموازية".

والثالث: أنها كواحد من العصبة، ولا عفو للعصبة دونها، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، ورواه ابن وهب عن مالك في "المجموعة".

وقال في المدونة: ورثتها يَقُومُون مقامها.

فوجه القول الأول: أنها أحد الأبوين؛ فكانت أولى من العصبة كالأب.

ووجه قول أشهب: أنهم أقوى نسبًا منها؛ لأنه معنى يستحق بالتعصيب، وهي لا ترث بالتعصيب، ولا مدخل لها فيه.

ووجه القول الثالث: اعتبار الحالتين والتوسط بين القولين، والتوسط سوق الاعتدال.

وأما الأم مع الإخوة فهم أولى منها.

وأما حكمها مع البنات، ففيه قولان:

أحدهما: أن البنات أحق منها بالدم مع الإخوة، وهو قوله في "الموازية".

والثاني: أن الأم مع البنات في مرتبة واحدة، ولا عفو للبنات دون

<<  <  ج: ص:  >  >>