للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم، ولا للأم دونهن، وهو قول أشهب؛ لأنه قال في ولد الملاعنة: لا عفو فيه للبنات [ولا للبنات] (١) ولا للموالي دون الأم، ولا عفو للأم إلا باجتماعهم.

وأما البنات والأخوات فقد قال في "الموازية": البنات أقرب من الأم، والأم أقرب من الأخوات.

ولا يجري في الجدة للأب، ولا للأم مجرى الأم في عفو، ولا قود.

وأما البنون، والبنات، والإخوة، والأخوات فإن القيام بالدم للذكران دون الإناث، وأيمان القسامة عليهم، ولا يقسم النساء في العمد؛ لأن الأيمان فيه من قبيل الشهادة؛ ولذلك لا يحلف في العمد أقل من رجلين، وقتل العمد من الحدود وشهادة النساء في الحدود لا تجوز.

فإن عفى بعض الذكور [كان] (٢) لمن بقى من الورثة حصته من الدية، وإن عفى الذكور كلهم بعد القسامة، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يسقط حق البنات إذا عفى البنون، ويسقط حق الأخوات إذا عفى جميع الأخوة، وهو قول ابن القاسم، وأشهب في "الموازية".

والثاني: أن الذكور إذا عفوا، فحق أخواتهم من الدية باق، وهذا القول حكاه أشهب عن مالك أيضًا.

والقول الأول أصح، وهو قوله في "المدونة"، وهو أصله في [الموطأ] (٣).

وسبب الخلاف: اختلافهم في النساء، هل لهن مدخل في الدم في


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: المدونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>