للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه يعيد في الوقت.

والثاني: أنه سنة وهي رواية أبي مصعب عن مالك.

والثالث: أنه رخصة وتوسعة [ق/ ٣٢ جـ] [وهي رواية أبي جعفر الأبهري عن الشيخ أبي بكر الأبهري] (١).

واختلف الذين ذهبوا إلى أنه رخصة وتوسعة في الأفضل على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن القصر أفضل، وهي رواية ابن وهب عن مالك.

والثانى: أن الإتمام أفضل.

والثالث: [التخيير] (٢) بين القصر والإتمام، من غير ترجيح.

ووجه قول من قال: إن القصر فرض؛ استدلالًا بظاهر قول عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، وصلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، وقد خاب من افترى (٣).

فإن قيل: فلو كان فرضه ركعتان لما جاز أن يتم خلف المقيم.

قلنا: الجواب أن هذا لا يمنع أن يكون فرضه ركعتين، ثم إذا صلى خلف مقيم فيصير فرضه فرض المقيم كالعبد والمرأة فرضهما أربعًا؛ ثم إذا صليا الجمعة خلف الإِمام فصار ذلك فرضهما.

وإن كان الأبهري رد هذا الجواب.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه النسائي (١٤٢٠)، (١٤٤٠)، وابن ماجة (١٠٦٣)، (١٠٦٤)، وأحمد (٢٥٩)، وعبد الرزاق في المصنف (٤٢٧٨)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤٢١)، والبزار في مسنده (٣٣٠)، والطبراني في "الأوسط" (٢٩٤٣)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٥٤) عن عمر موقوفًا، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (٦٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>