للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه قول من قال: إنه سنة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر [الصلاة] (١) في جميع أسفاره.

ووجه [قول] (٢) من قال أنه رخصة وتوسعة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (٣).

فمن رأى أن القصر أفضل فقال: هذا أمر، والمراد به الندب، والأمر في قوله: "فاقبلوا صدقته" ولا يحمل على الوجوب في هذا الموضع بالإجماع؛ لأن [المتصدق] عليه لا يجبر على قبول الصدقة، غير أنه يحمل على الندب لا على الإباحة؛ لنفرق بين صدقة الله علينا، وصدقة واحد منا؛ لأن رد الصدقة على المتصدق يشعر بالاستغناء، وما يخشى أن يلحق المتصدق عليه من المن والأذى، وذلك لا يتصور في حق الله تعالى؛ لأنه غني ونحن الفقراء، ونحن العبيد وهو المولى.

[فمن] (٤) رأى أن الإتمام أفضل فقال: الإتمام عزيمة، والقصر رخصة.

ولا شك أن من حمل المشقة على نفسه، وأتى بالعزيمة على وجهها أفضل.

ومن رأى أنه مخير: اعتمد ظاهر قوله عليه السلام "صدقة" فيقول لا شك ولا خفاء أن المتصدق عليه مخير في الشاهد بين الرد والقبول، فيطرد ذلك [غالبًا] (٥).


(١) سقط من ب.
(٢) زيادة من ب.
(٣) أخرجه مسلم (٦٨٦) من حديث عمر - رضي الله عنه -.
(٤) في ب: ومن.
(٥) في أ: غائبًا وشاهدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>