للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: في [أصل] (١) المسألة اختلافهم في كيفية فرض الصلاة؛ فمن ذهب إلى حديث عائشة رضي الله عنها: إن الصلاة فرضت ركعتين [ركعتين] (٢) وزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة (٣)، يقول: إن القصر [فرض] (٤) وهو مذهب إسماعيل القاضي و [هو قول] (٥) أشهب في روايته عن مالك، ومحمد ابن سحنون.

ومن ذهب إلى فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -[وقوله] (٦) يقول: إنه سنة، وهو مشهور المذهب.

والاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها ضعيف من ثلاثة أوجه:

أحدها: ما ذكره الطحاوي (٧) في "شرح معاني [الأخبار] (٨) " عن عائشة رضي الله عنها قالت: قصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر وأتم (٩).

وهذا [ق/ ٤٢ أ] الذي روته من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مخالف لحديثها: إن الصلاة فرضت ركعتين، [ولو] (١٠) صح لما أتم النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري (١٠٤٠)، ومسلم (٦٨٥).
(٤) في ب: أفضل.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٤١٥).
(٨) هكذا بالأصل والمشهور آثار.
(٩) أخرجه الشافعي في المسند (٢٥) والأم (١/ ١٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤١٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ١٧٣).
ضعفه الشيخ الألباني كما في الإرواء (٣/ ٦، ٧).
(١٠) في ب: فلو.

<<  <  ج: ص:  >  >>