للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن الجد يحلف ثلث الأيمان، وهو نص قوله في "الكتاب".

والثاني: أن الأيمان تقسم على عددهم؛ لأن الجد كواحد منهم.

ولا فائدة للتفاوت بينهم في الأيمان؛ لأنهم لو استعانوا بقسامة الجد على مذهب من جعله منهم كالأجنبي لقسمة الأيمان بينهم على عددهم.

فإن كان ولي الدم واحدًا، فإنه يطلب من قومه من يقسم معه ممن تنتهي إليه ولاية الدم يومًا ما، وإن بعد في الحال؛ إذ لا يقسم بحلف في العمد أقل من رجلين.

فإن لم يجد من يقسم جملة، فإن الدم يبطل.

فإن كان ولاة الدم خمسين رجلًا، وهم في التعدد سواء، فتطوع الاثنان منهم بحمل الخمسين يمينًا، هل يجزئهم ذلك أو لابد من أن يحلفوا كلهم؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن ذلك جائز، وهو قول ابن القاسم، وهو ظاهر "المدونة".

ولم يعد من لم يحلف من بقية الأولياء ناكلًا؛ لأن الدم قد قيم به.

والثاني: أنهم لابد لهم أن يحلفوا كلهم، ولا يجوز أن يحلف بعضهم، وهو كالنكول ممن لم يحلف منهم، وهو قول أشهب والمغيرة وابن الماجشون.

فإن كان عددهم أكثر من خمسين وهم في التعدد سواء، فهل يجزئهم إن حلف منهم خمسون أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن ذلك يجزئهم إن حلف منهم خمسون خمسين يمينًا , ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>