للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعد من بقى ناكلًا لتمام القسامة بخمسين يمينًا، وهو قول ابن القاسم وأشهب، والمغيرة، وغيرهم من أصحاب مالك، وهو ظاهر "المدونة".

والثاني: أنه لابد أن يحلف كل [واحد منهم يمينًا، وإن كانوا مائة وإلا لم يستحقوا الدم، وهو قول] (١) ابن الماجشون على ما نقله [القاضي] (٢) أبو الوليد بن رشد.

فإن كان وليّ الدم [صبيًا صغيرًا، وكان معه من الإخوة الكبار اثنان فصاعدًا فإنهم] (٣) يقسمون، ويستحقون الدم , ولا ينتظرون كبر الصبي؛ لئلا تبطل الدماء، فإن قسموا [فلهم أن يقتلوا, وإن عفوا فعفوهم جائز، وإن كان على الدية فأكثر.

وإن كان عفوهم] (٤) على أقل من الدية أو على غير الدية، فللصغير نصيبه من الدية كاملًا.

فإن كان مع الصغير من أولياء الدم رجل واحد ممن يجوز عفوه، فلا يستحق الدم بقسامة إلا أن يجد من العصبة، أو من العشيرة من يقسم معه ممن يلتقي معه على أب معروف.

فإن وجد رجلًا واحدًا حلف كل واحد منهما خمسًا وعشرين يمينًا، فإن وجد أكثر من ذلك قسمت الأيمان على عددهم.

فإن لم يجد أحدًا فإنه يحلف وحده خمسًا وعشرين يمينًا , ثم يحبس


(١) بياض في ب.
(٢) زيادة من ب.
(٣) بياض في ب.
(٤) بياض في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>