للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن الأيمان لا ترد عليه، ولا يحلف؛ لأن يمينه إن حلف يمين غموس، وهو قول أشهب، وأصبغ، وابن عبد الحكم في "الموازية".

وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: فعلي هذا القول إن أقر لم يقتل.

وأما حكم الجرح إذا نكل الأولياء عن القسامة، فحكى ابن المواز عن ابن القاسم فيه قولين:

أحدهما: أنه يقتص من الجارح للمجروح -حلف المدعى عليه أو نكل- لأن الجرح قد ثبت بشهادة شاهدين، ولا شيء عليه من العقل في النفس.

والثاني: أنه يقتص منه للمجروح ودية النفس في ماله.

وقال ابن المواز: وهذا القول ذكره ابن القاسم عن مالك، ولم يصح عند غيره.

وأما إن كانت القسامة بشاهد واحد على القتل، فهل يقتص من الجارح أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يقتص منه -حلف القاتل خمسين يمينًا أو نكل عنها- لأن الجارح لا يقتص منه إلا [بيمين] (١) المجروح، فأما يمين ورثته فلا؛ إذ لا يحلفون على الجرح. هذا قول محمد بن المواز، وهو الصواب.

والثاني: أنه يقتص من الجارح إذا كان الضرب جرحًا [معريًا] (٢) مع ضرب مائة وحبس عام لنكوله عن القسامة، وهو قول ابن القاسم على ما حكاه ابن المواز.

واختلف في نكول المدعى عليه عن الأيمان على قولين:

أحدهما: أنه يحبس إلى أن يحلف.


(١) في أ: بعد يمين.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>