للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه تلزمه الدية في ماله بنكوله.

وحكى القولين في المذهب القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب.

فعلى القول بأنه يحبس إلى أن يحلف، فإن طال حبسه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يخلى سبيله، وهذا القول قد رواه القاضي عبد الوهاب، وبه قال ابن الجلاب.

والثاني: أنه يحبس أبدًا حتى يحلف، وهو قوله في "العتبية" و"الموازية"، وحكى فيه ابن المواز إجماع أهل المذهب.

والخلاف كما ترى.

فأمَّا إن كان النكول من بعض ولاة الدم، فلا يخلو من أن يتساووا في التعدد أم لا.

فإن تساووا في التعدد، ففي ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الرسم والدية يبطلان، ولا يكون لمن بقى أن يقسم، ويستحق الدية أو القصاص، وهو قول ابن القاسم في "المدونة". [وبه قال عبد الملك.

والثاني: أن الدم يبطل، ويحلف من بقى من الأولياء، فيأخذ حظه من] (١) الدية، وهو قول أشهب.

والثالث: أن ينظروا إلى نكوله؛ فإن [كان على وجه العفو، والترك لحقه حلف من بقى؛ وكانت له الدية، وإن كان على وجه التحرج] (٢) والتورع حلف من بقى وقتلوا، وهو قول ابن نافع.


(١) بياض في ب.
(٢) بياض في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>