للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سفر] (١) واجب: وهو السفر لحجة الفريضة، أو العمرة -على القول بوجوبها- أو الجهاد إذا تعين [النفير] (٢).

أو مندوب إليه: وهو ما [تعلق] (٣) به طاعة وقربة لله تعالى [كالسفر] (٤) إلى الغزو، أو العمرة -على مذهبنا- أو لبر الوالدين، أو لصلة الرحم، أو لتنفيس كربة عن مسلم.

أو [سفر] (٥) مباح: [وهو] (٦) كالسفر للتجارة.

والقصر [يجوز] (٧) في هذه الأسفار الثلاثة.

و [سفر] (٨) مكروه: وهو السفر للصيد على معنى اللهو والتلذذ؛ فقد قال مالك في المدونة: لم آمره بالخروج، فكيف آمره أن يقصر الصلاة؟

فقيل: إنه يقصر، وهو اختيار [الشيخ أبي الحسن] (٩) اللخمي.

والخامس: السفر المحظور: كالخارج محاربًا، أو ليقتل رجلًا مسلمًا ظلمًا وعدوانًا.

فاختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يقصر الصلاة، وهو مشهور المذهب (١٠).


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: النفر.
(٣) في أ: تعين.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ، جـ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في ب: جائز.
(٨) سقط من أ، جـ.
(٩) زيادة من ب.
(١٠) قال ابن حبيب: إنما يجوز أن يقصر في سفر يجوز الخروج فيه، غير باغ ولا عاد، فأما من خرج باغيًا أو عاديًا، ظالمًا أو قاطعًا للرحم، أو طالبًا لإثم، فلا يجوز له القصر =

<<  <  ج: ص:  >  >>