للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآحاد كما هو مذهب أبي حنيفة، وأحد أقاويل المذهب، أو تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد كما هو مذهب مالك رحمه الله.

والحجة في السنة لا فيما [خالفها] (١).

وقال [الشيخ] (٢) أبو الحسن اللخمي: وما تأول على عائشة رضي الله عنها أنها أم المؤمنين، فحيث ما حلت صلت [بأولادها] (٣): لا يصح؛ [لأنه] (٤) لا يختلف أن المرأة لو سافرت إلى أولادها، وهم خمسة، وبينها وبين كل واحد منهم عشرة أميال، وهي تريد أقصاهم: أنها لا يجب عليها الإتمام؛ لأن وطن [الأولاد] (٥) ليس بوطن لها.

وهذا الذي قاله صحيح، وهو نص [قول] (٦) مالك في "المدونة" (٧)، فيمن خرج إلى سفر، فمر بقرية فيها أهله وولده، فقال: إنه يتم الصلاة، فإن [انتقل] (٨) أهله، وبقى فيها ولده: فإنه يقصر الصلاة إلا أنه ينوي إقامة أربعة أيام.

والجواب عن الفصل الثاني: وهو السفر الذي يجوز فيه القصر [فللمتأخرين في هذا التفصيل تقسيم، فقالوا: السفر على خمسة أقسام:] (٩).


(١) في ب: خالفه.
(٢) زيادة من ب.
(٣) في ب: بأهلها.
(٤) في أ: إنه.
(٥) في ب: أولادها.
(٦) سقط من أ.
(٧) انظر: المدونة (١/ ١٤٦، ١٤٧).
(٨) في أ: هلك.
(٩) في ب: فالمتأخرون قسموا هذا الفصل على خمسة أقسام.

<<  <  ج: ص:  >  >>