للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" (١).

فكل من أطلق عليه اسم مسافر جاز له الفطر، والقصر، وربما أيدوا ذلك بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] (٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر الصلاة في [نحو] (٣) سبعة عشر ميلًا (٤).

ومذهب الثلاثة أيام [أيضًا] (٥) مروي عن ابن مسعود وعثمان وغيرهما رضي الله [عنهم] (٦).

فأما مالك [رحمه الله] (٧) فقد اختلف قوله في التحديد اختلافًا أوجب اضطراب مذاهب المتأخرين في التأويل.

وأما اختلاف قوله رضي الله عنه [فتحصره] (٨) أربعة أقوال:

أحدها: أنه تقصر الصلاة في يوم وليلة، وهو نصه في المدونة [في] (٩) الرواية المشهورة.

والثاني: أنه تقصر [الصلاة] (١٠) في اليوم التام.


(١) أخرجه أبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٧١٥)، والنسائي (٢٢٧٤)، وابن ماجة (١٦٦٧)، وأحمد (١٨٥٦٨)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) أخرجه مسلم (٦٩٢)، والنسائي (١٤٣٧)، وأحمد (٢٠٧).
(٥) زيادة من ب.
(٦) في ب: عنهما.
(٧) سقط من ب.
(٨) في ب: فيحصره.
(٩) في ب: وهو.
(١٠) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>