للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجبت] (١) عليه الآن، وقد بقى في المسافة أقل ما تقصر فيه الصلاة.

ومن قال إنهم مخاطبون: فإنه يقصر الصلاة؛ لأنه لم تزل [عليه] (٢) واجبة قبل سفره.

وأما الصبي: فلا شك ولا خفاء أنه مأمور بالصلاة من سبع سنين، [وظاهر] (٣) هذا الأمر لا يختص بالحصر بالاتفاق، بل يؤمر بها في السفر كما يؤمر بها في الحضر، فإذا سافر [فيصير] (٤) داخلًا في جملة من أبيح له [الجمع و] (٥) القصر، ثم إن احتلم فاحتلامه لم يحدث عليه أمرًا زائدًا في مقدار الصلاة، ولا في هيأتها، وإنما [أزاد] (٦) عليه الاحتلام تأكيد الجواب؛ لأنه إن كان يضرب عليها قبل البلوغ [فبعده] (٧) يقتل عليها، وأما الهيئات والصفات فهي كما كانت أولًا.

فإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يقصر الصلاة من غير اعتبار بما بقى في المسافة -قل أو كثر- وهذا هو الأظهر في النظر.

وأما الحائض: فينبغي أن ينبني الخلاف فيها على الخلاف في الحائض، هل هي مخاطبة بالعبادة مع وجود الحيض [أو غير مخاطبة] (٨)؟

فعلى القول بأنها غير مخاطبة -لا بالأداء ولا بالقضاء في الصلاة- والقضاء في الصيام بالخطاب الجديد: فلابد من اعتبار بقية المسافة كما هو


(١) في ب: وجب.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) في ب: صار.
(٥) سقط من ب.
(٦) في أ: ازداد.
(٧) في ب: فبعد البلوغ.
(٨) في ب: أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>