للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منصوص.

وعلى القول بأنها مخاطبة بالخطاب الأول، ويسترسل عليها مع وجود الحيض إلى ارتفاعه: يجب أن تقصر الصلاة إذا طهرت؛ اعتبارًا ببقية المسافة، والله أعلم.

[والجواب عن] (١) الفصل الرابع: في الموضع الذي يبدأ المسافر منه بالتقصير: [ولا] (٢) يخلو سفره من أن يكون في البَّر أو البَّحر، فإن كان في البَّر: فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: [أنه] (٣) إذا برز عن بيوت القرية وخلفها وراء ظهره، ولم يحاذه منها على اليمين والشمال شيء، فإنه يقصر، وهذا نص قوله في "الموازَّية"، وظاهر قوله في "المدونة" (٤).

والثاني: أنه إذا جاوز بيوت القرية، وانقطع [منها] (٥) انقطاعًا بَيِّنًا [قصر] (٦) الصلاة، كان أهلها ممن يجمعون أم لا, وهو قول ابن حبيب (٧).

والثالث: أنه إن [كان أهلها] (٨) ممن [يجمع] (٩) الجمعة فلا يقصر حتى يجاوزها بثلاثة أميال؛ لأنه كَقَرَارٍ واحد.

وإذا رجع إلى أهله قصر إلى حد ذلك، والله أعلم.


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: فلا.
(٣) سقط من ب.
(٤) انظر: المدونة (١/ ١٤٧).
(٥) في ب: عنها.
(٦) في أ: قصرت.
(٧) انظر: النوادر (١/ ٤١٩، ٤٢٠).
(٨) في ب: كانت.
(٩) في ب: يجمعوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>