للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد اختلف [العلماء] (١) فيه اختلافًا كثيرًا، إلا أن الأشهر منها ما عليه فقهاء الأمصار [رضوان الله عليهم] (٢) ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه إذا عزم المسافر على إقامة أربعة أيام أتم الصلاة، وبه قال مالك والشافعي ["رضي الله عنهما" (٣)] (٤).

والثاني: أنه إذا عزم على إقامة [خمسة عشر يومًا] (٥): أتم الصلاة، وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثوري.

والثالث: أنه إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام: أتم الصلاة، وبه قال أحمد وداود.

وسبب الخلاف: تعارض [الأقوال] (٦)، وتقابل الأحوال المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته بمكة عام الفتح وغيره.

فمنها: ما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أقام بمكة ثلاثة [أيام] (٧) يقصر في عمرته.

و [هذا] (٨) حُجَّة على أن الثلاثة نهاية للقصر، وأن الزائد عليها في حيز الإقامة، وبهذا احتجت المالكية، وربما عضدوه بما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه


(١) سقط من أ.
(٢) زيادة من ب.
(٣) مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٩، ٣٦٠)، والمدونة (١/ ١٢٥)، والأم (١/ ١٨٦).
(٤) سقط من ب.
(٥) في أ: عشرة أيام.
(٦) في أ: الأفعال.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>