للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "لا يقيمن مهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاثة أيام" (١).

ومفهومه: أن إقامة ثلاثة أيام لا يَسْلُب عن المسافر اسم السَّفر، وهي النكتة التي يدور [الجميع وراءها] (٢) وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا أرضهم وديارهم، وأموالهم، وأولادهم، وهاجروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، وتركوا كل ما تركوه لله، فلما فتحوا مكة، وعادت دار الإيمان، وعادت الصحابة رضوان الله عليهم يترددون إليها للحج، والعمرة، فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - أن يطولوا فيها الإقامة إلى حد ما ينطلق عليه اسم [المقيمين] (٣)، ويَسْلُب عنهم اسم السَّفر كي لا ينتفعوا بسكنى مكة [ويستمتعوا بها] (٤) بعد ما تركوها لله تعالى؛ لأن من ترك شيئًا لله تعالى فلا ينبغي له الرجوع فيه.

وهذا الاستدلال أظهر [ما] (٥) في الباب، ولكن إنما يطيب جناه للشافعي الذي يقول بدليل الخطاب.

وأما نحن -معاشر المالكية- فلا نقول به في مشهور مذهبنا.

ومنها: ما روى أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة عام الفتح مقصرًا، وذلك نحوًا من خمسة عشر يومًا.

وفي بعض طرق الحديث: سبعة عشر يومًا، وثمانية عشر يومًا، وتسعة عشر يومًا [وما رواه] (٦) البخاري عن ابن عباس.


(١) أخرجه البخاري (٣٧١٨)، ومسلم (١٣٥٢) من حديث العلاء بن الحضرمي مرفوعًا.
(٢) في ب: عليهما الجميع.
(٣) في ب: المقيم.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: رواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>