للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن ينتقل من القصر إلى الإتمام مع استدامة السفر، أو بالعكس.

[فأما] (١) الوجه الأول؛ وهو انتقال نيته عن السفر إلى الإقامة بموضع من المواضع، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك بعد الحلول بذلك الموضع.

والثاني: أن يكون ذلك قبل حلوله ووصوله.

فإن كان ذلك بعد الوصول: فلا يخلو من أن يستديم تلك النية، أو ينتزع عنها.

فإن استدامها: فلا خلاف في المذهب أنه يتم الصلاة إذا نوى إقامة أربعة أيام فصاعدًا -كما قدمناه- وإنما الخلاف [ق/ ٣٤ جـ] عندنا إذا دخل في بعض النهار هل يعتد به، أو يبتدئ أربعة أيام سواه؟

على قولين:

أحدهما: أنه يبنى عليه.

والثاني: أنه يبتدئ.

والقولان قائمان من "المدونة"، وهذا يجري في مسائل كثيرة كالعدة، والكراء في الرياع، وغير ذلك من المسائل [وكذلك اختلف المذهب أيضًا إذا سافر بعد تلك الإقامة هل يتبع سفره، ويلغى الإقامة، وفائدة ذلك: إذا كان في غاية سفره ما لا تقصر فيه الصلاة.

وسبب الخلاف: هل السفر بعزيمة ثانية أو يبنى على عزيمته الأولى] فإن [عدل] (٢) عن تلك النية، وعاد إلى ما كان عليه من استدامة السفر،


(١) في ب: فالجواب عن.
(٢) في أ: نزع.

<<  <  ج: ص:  >  >>