للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل هو بمنزلة من تخطر له تلك النية بالليل أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يستديم حكم سفره، ولا تأثير لتلك النية؛ فإنه يقصر الصلاة كما كان يقصرها قبل ذلك؛ لأن تلك النية قد رفضها ولم يقارنها عمل، وهو قول ابن حبيب.

والثانى: أن تلك النية لها تأثير بناء على أنه يكون مقيمًا بالنية، وإن لم يقارنها عمل؛ لأن الإقامة أصل، والسفر فرع عنه، والأصل يرجع إليه بالنية، والفرع بخلافه، وهذا هو المشهور.

وفائدة الخلاف: أنا إذا أعطينا لتلك النية حكمًا فينبغي أن يتم الصلاة في ذلك المكان، وما بقى فيه لم يرحل منه، فإذا ارتحل وجب اعتبار بقية غاية سفره، فإن بقى فيه أربعة بُرَد [قصر الصلاة] (١)، وإلا [أتمها] (٢).

وسبب الخلاف: النية الطارئة -وهي نية الإقامة- هل تُرْتَفَض أو لا تُرْتَفَض؟

فإن نوى الإقامة بموضع من المواضع قبل أن يحل [فيه] (٣) ثم نزع عن تلك النية، وعاد إلى استدامة السّفر، فلا يخلو ذلك المكان من أن يكون له [فيه] (٤) أهل أم لا؛ فإن لم يكن [له فيه] (٥) أهل فإنه يقصر الصلاة من غير اعتبار ببقية سفره؛ كان فيه أربعة برد أم لا.

فإن كان له فيه أهل، فلا يخلو من أربعة أوجه:


(١) سقط من ب.
(٢) في ب: أتم الصلاة.
(٣) في أ: بها.
(٤) في أ: فيها.
(٥) في أ: فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>