للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن يكون فيما بينه وبين ذلك الموضع أربعة برد [وبين ذلك المكان وبين أقصى سفره أربعة برد] (١).

والثاني: أن لا يكون بينه وبين ذلك المكان [ولا بين ذلك المكان وبين أقصى سفره] (٢) أربعة برد.

والثالث: أن يكن بينه وبين ذلك المكان [أربعة برد] (٣)، ولا يكون بين ذلك المكان وبين أقصى سفره أربعة برد.

والرابع: بعكس الثالث.

[وأما] (٤) الوجه الأول: فلا تأثير لنيته؛ لأنه لو ابتدأ السفر إلى ذلك المكان لجاز له أن يقصر الصلاة من موضعه.

ولو خرج مسافرًا من ذلك المكان إلى أقصى سفره لجاز له أيضًا أن يقصر الصلاة غير أنه يتم الصلاة أيام كان نازلًا بذلك المكان.

و [أما] (٥) الوجه الثاني: وهو أن لا يكون بينه وبن ذلك المكان أربعة برد، ولا بين ذلك [المكان] (٦) وبين أقصى سفره أربعة برد فهاهنا ينظر، فإن كان جميع سفره بالإضافة إلى المسافتين [أقل من أربعة برد: فلا تأثير لنيته أيضًا ولا لفعله؛ إذ لا فرق بين أن يدخلها أو لا يدخلها، وإنما الإشكال إذا كان بالإضافة إلى المسافتين] (٧) ما تقصر فيه الصلاة فنوى ألا يدخلها، ثم رجع إلى أن يدخلها.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: فأما.
(٥) في ب: فأما.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>