للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأول إذا نوى ألا يدخلها، ثم رجع إلى أن يدخلها: فإنه يتم الصلاة بلا إشكال؛ لأن نيته قد تحولت إلى الأصل وهو الإتمام، ثم يتم في سائر سفره، فإذا انتهى إلى غاية سفره فليقصر إذا رجع وقصد إلى مبدأ سفره.

وإن قصد إلى المرور بأهله في رجوعه أيضًا: فإنه يتم الصلاة كما لو نوى دخولها [من] (١) أول سفره.

وفيه قول ثان أنه يقصر حتى يدخلها، وهو قول سحنون: [فأما] (٢) الثاني؛ وهو أن ينوي أن يدخلها ثم رجع عن تلك النية، فهل يقصر أو يتم؟ قولان:

أحدهما: أنه يقصر في بقية سفره.

والثاني: أنه يتم.

وسبب الخلاف: نية الدُّخول هل تُرْتَفض بنية الرجوع [عنها] (٣)، أم لا؟

وأما الوجه الثالث؛ [وهو] (٤) أن يكون بينه وبين ذلك المكان أربعة برد، ولا يكون بينه وبين أقصى سفره أربعة برد، فإن نوى الدخول واستمر عليه فليتم الصلاة في بقية سفره، فإن لم ينو الدخول فليقصر كما تقدم.

وأما الوجه الرابع: إذا لم يكن بينه وبين منزله الذي [أراد دخوله] (٥) أربعة بُرَد، وبين ذلك المكان وبين أقصى سفره أربعة برد فإنه يتم الصلاة إلى ذلك المكان.


(١) في ب: في.
(٢) في ب: أما.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من ب.
(٥) في ب: أراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>