للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ابتدأ السَّفر من ذلك المكان قصر الصلاة ما بينه وبين أقصى سفره.

وأما الجواب عن الوجه الثاني: إذا انتقلت نيته في الصلاة من القصر إلى الإتمام، أو من الإتمام إلى القصر؛ كمسافر ابتدأ صلاة المسافر [على] (١) ركعتين، ثم بدا له فأتم، أو ابتدأ [صلاة المقيم أربعة] (٢) ثم بدا له فقصر، ففي كل فصل قولان:

أحدهما: أنه يعيد في الوقت.

والثاني: أنه يعيد أبدًا.

وينبني الخلاف: على الخلاف في المسافر على القول بالتخيير، هل هو مخير بين القصر والإتمام، ما لم [يتلبس] (٣) بالصلاة؟ أو له الخيار ما لم يفرغ منها؟

وينبني الخلاف: على الخلاف أيضًا في القصر هل هو سنة أو فرض؟

فمن رأى أنه فرض قال بالإعادة أبدًا.

ومن رأى أنه سنة قال بالإعادة في الوقت، وهو المشهور الذي عليه الجمهور [والحمد لله وحده] (٤).


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: على الإتمام.
(٣) في جـ: يتشبه.
(٤) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>