للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانى: أن يكون مأمومًا.

والثالث: أن يكون فذًا.

فإن كان إمامًا فإنه يقطع ما هو [فيه] (١) من الصلاة، وهل ذلك بسلام أو بغير سلام؟

قولان قائمان من "المدونة" (٢): وهل تبطل صلاة من خلفه [من المأمومين] (٣) أم لا؟

[فالمذهب على قولين منصوصين] (٤) في "المدونة" (٥):

أحدهما: أن صلاتهم باطلة، ويقطعون.

[وإن] (٦) كان بعد الفراغ أعاد [أبدًا] (٧)، وهو قوله في "كتاب الحج".

والثاني: أن صلاتهم جائزة، وهو [نص] (٨) قوله [في الكتاب] (٩) أيضًا في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة" إذا كان ذلك بعد الفراغ، ويلزم مثل ذلك [إذا ذكرها] (١٠) في أثناء الصلاة [و] (١١) على القول بأن


(١) سقط من أ.
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٣٢).
(٣) سقط من ب.
(٤) في ب: قولان منصوصان.
(٥) انظر: المدونة (١/ ١٣٣).
(٦) في ب: فإن.
(٧) سقط من أ، جـ.
(٨) سقط من ب، جـ.
(٩) سقط من ب، جـ.
(١٠) سقط من أ، ب.
(١١) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>