للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاتهم جائزة [فإنهم] (١) يستخلفون من من يتم [بهم] (٢) بقية الصلاة كالحدث، وهو قول سحنون في غير "المدونة" (٣).

وسبب الخلاف: [اختلافهم في] (٤) صلاة المأموم، هل هي مرتبطة بصلاة [إمامه] (٥) أم لا؟

فإن كان مأمومًا فذكر صلاة نسيها [وهو] (٦) خلف الإِمام فهل يقطع أو يتمادى مع الإِمام؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يتمادى مع الإِمام، فإذا سلم صلى التي نسى، ثم أعاد التي صلى مع الإِمام إن أدرك وقتها.

والثاني: التفصيل بين أن يذكر صلاة خرج وقتها، مثل أن يذكر الصبح في وقت الظهر، فليتمادى مع الإِمام، أو يذكر صلاة [بقى] (٧) وقتها، مثل أن يذكر الظهر في وقت العصر فإنه يقطع ما هو فيه -كان على شفع منها أو على وتر- لأن الصلاة التي هو فيها مع الإمام نافلة له، والمبادرة إلى فعل الفريضة في وقتها أولى من اشتغاله بالنافلة، وهو مذهب ابن حبيب (٨).

وسبب الخلاف: إذا ذكر صلاة في صلاة هل يؤثر ذلك في [فساد] (٩)


(١) سقط من أ، ب.
(٢) سقط من أ، ب.
(٣) انظر: النوادر (١/ ٣٣٨).
(٤) سقط من أ.
(٥) في جـ: الإمام.
(٦) سقط من ب.
(٧) في أ، ب: في.
(٨) النوادر (١/ ٣٣٦).
(٩) في ب: بطلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>