للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي هو فيها أم لا؟

فمن رأى أنه يؤثر في [فسادها] (١) جاء من ذلك ما قال ابن حبيب. ومن رأى أنه لا يؤثر في فساد التي هو فيها.

جاء من ذلك ما قال ابن القاسم من أنه يتمادى مع الإمام.

[وعلى القول بأنه يتمادى مع الإمام] (٢) فإذا قضى الصلاة التي نسيها، فنسى [أن يعيد] (٣) التي صلى مع الإمام حتى خرج وقتها، فهل يعيدها بعد ذلك أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين في "المدونة" (٤):

أحدهما: أنه يعيد أبدًا، وهو قول ابن حبيب، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" في الفَّذ إذا ذكر صلاة [ق/ ٤٥ أ] في صلاة، وهو منها على [ثلاثة] (٥) حيث قال: يقطع بعد ثلاث أحب إلى، فيكون للذكر تأثير في فساد التي هو فيها.

والثاني: أنه لا يعيدها إذا خرج وقتها، وهو قول سحنون، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة".

وسبب الخلاف: ما تقدم [أيضًا] (٦).

واختلف أيضًا إذا ذكر الوتر في صلاة الصبح، هل يقطع أو يتمادى؟

فعن مالك في "المدونة" قولان.


(١) في ب: فساد التي هو فيها.
(٢) سقط من أ، ب.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) انظر: المدونة (١/ ١٢٩، ١٣٠).
(٥) في ب: ثلاث.
(٦) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>