للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: هل يغلب ثواب الصبح في الجماعة على فضل صلاة الوتر، أو يغلب فضيلة الوتر على فضيلة الجماعة، وهو [الصبح] (١) وذلك أن الوتر مختلف فيه، هل هو واجب أو سنة، وصلاة الجماعة مختلف فيها هل هي من الرَّغَائِب أو من السنن؟

فإن كان فَذًا فلا يخلو من أن يذكر صلاة في صلاة، فإن ذكر صلاة في صلاة، فإن كان قبل أن يركع، فهل يقطع أو يأتي بركعتين؟

قولان قائمان من "المدونة" (٢):

أحدهما: أنه يقطع بسلام، وهو نص "الكتاب" [ق/ ٢٢ ب].

والثاني: أنه يأتي بركعتين ويُسَلِّم.

[و] (٣) في المسألة قول [ثالث] (٤) بالتخريج أنه يتمادى على صلاته حتى يتمها.

ووجه القول بالتمادي [إلى آخر الصلاة] (٥) بناء على أن الذكر لا يبطل الصلاة.

ووجه قول من قال: أنه يتمادى إلى ركعتين [ثم يسلم] (٦) بناء على أن الإحرام ركن يبنى عليه، ومنعه التمادي بناء على أن للذكر تأثيرا في فساد الصلاة.

ووجه القول بأنه يقطع؛ بناء على أن الإحرام عنده ليس بركن يبنى


(١) في جـ: الصحيح.
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٢٩).
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) سقط من أ، ب.
(٥) سقط من أ، ب.
(٦) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>