للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل أن ينسى الظهر [والعصر] (١) إلى أن يبقى [للغروب] (٢) قدر ركعة واحدة، فإنه يبدأ بالظهر على العصر، وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب، وهكذا المغرب والعشاء، ولا خلاف في المذهب في ذلك؛ لأن الترتيب واجب مع الذكر.

وهكذا [الجواب في] (٣) القسم الثاني: في ترتيب المنسيات فيما بينهن إذا صلى الثانية قبل الأولى ناسيًا، فإنه يصلي الأولى [ويعيد] (٤) الثانية اتفاقًا.

فإن فعل ذلك عامدًا، مثل أن يكون نسى الصبح والظهر، أو الظهر والعصر، فيذكر ذلك بعد أيام، فيصلي الظهر وهو ذاكر الصبح.

[واختلف في ذلك على] (٥) ثلاثة أقوال (٦):

أحدها: أنه لا إعادة عليه في الصلاة التي قد [صلى] (٧)؛ [لأنه] (٨) إذا صلاها [فقد] (٩) خرج وقتها فكأنه قد وضعها [في] (١٠) موضعها, ثم لا إعادة عليه بعد خروج وقتها.

ولا فرق بين أن يكون [ذكرها] (١١) قبل الشروع في الثانية أو بعد الشروع فيها.

وهذا القول مروي عن ابن القاسم.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: للمغرب.
(٣) سقط من أ.
(٤) فى جـ: ولا يعيد.
(٥) في ب: ففي ذلك.
(٦) انظر: المدونة (١/ ١٣١).
(٧) فى جـ: صلاها.
(٨) في أ، ب: فإنه.
(٩) سقط من ب.
(١٠) سقط من أ، ب.
(١١) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>