للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن الخمس في حَيِّز الكثير، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في غير "المدونة" (١).

فوجه القول الأول: أنه عدد لا تتكرر فيه الصلاة؛ فكان في حيز القليل كالاثنين والثلاث.

ووجه القول الثاني: أن الترتيب في [الصلاة] (٢) مقيس على الترتيب في الركعات، وأكثرها أربعًا.

ومن أصحاب المذهب من حكى ذلك إجماعًا؛ فقال: الأصل يقتضي تبدئة الفوائت -قلّت أو كثرت- لقوله [عليه السلام] (٣): [من نام عن صلاة أو نسيها] (٤) فليصلها [إذا] (٥) ذكرها؛ فإن ذلك وقت لها (٦).

و [الصلوات] (٧) من ألفاظ العموم، إلا أن الإجماع خصص من هذه الصلوات الكثيرة، وبقى الحديث مستعملًا في اليسير.

فإن أراد بالصلوات الكثيرة هاهنا، ما إذا اشتغل بقضائها استغرق الزمان حتى لا يتفرغ للتي حضر وقتها؛ مثل من عليه [صلاة] (٨) أعوام فيسلم له الإجماع.

وإن أراد بالكثيرة دون ما [قدرناه] (٩) [بحيث] (١٠) لو اشتغل بها


(١) النوادر (١/ ٣٣٤، ٣٣٥).
(٢) في ب: الصلوات.
(٣) في ب: صلى الله عليه وسلم.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ، جـ: حين.
(٦) تقدم.
(٧) في أ، ب: الصلاة.
(٨) في ب: صلوات.
(٩) في ب: قدمناه.
(١٠) في أ: مما.

<<  <  ج: ص:  >  >>