للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانى: أن يكون في الأقوال.

فإن كان في الأفعال: فلا يخلو أيضًا من وجهين:

إما أن يكون من جنس أفعال الصلاة، أو من غير جنسها.

فإن [كان] (١) من جنس أفعال الصلاة؛ مثل أن يزيد في [عدد] (٢) ركعات [الصلاة] (٣) فلا يخلو ما زاده من أن يكون مثل صلاته أو أقل.

فإن زاد مثل صلاته؛ مثل أن يصلي الظهر ثماني ركعات، أو صلى صلاة هي ركعتان أربعًا: فلا خلاف -أعلمه- في المذاهب أن صلاته باطلة، وأنه يعيدها, ولا يجزئ عنه السجود [وقد قيل: بجواز صلاته: وهي رواية مطرف عن مالك، ورواية عيسى عن ابن القاسم على ما ذكره الشيخ أبو الحسن اللخمي، والقاضي أبو الفضل واستقرأ بعض المتأخرين فيمن شفع وتره ساهيًا: أنه قال: يسجد بعد السلام، وهذا الاستقراء ذكره أبو الفضل] (٤) [فإن] (٥) زاد دون المثل؛ مثل أن يزيد ركعة على أربع، أو على ثلاث: فلا خلاف في المذهب أيضًا أنه يجزئه السجود.

واختلف فيمن صلى وزاد نصف صلاته، أو صلى المغرب خمس ركعات، هل يسجد أو يعيد؟

على قولين (٦):

أحدهما: أنه يعيد، وبه قال ابن كنانة، وابن نافع، وعبد الملك.


(١) في أ: كانت.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ، جـ.
(٥) في ب: وإن.
(٦) النوادر (١/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>