للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن السجود يجزئه ولا يعيد، وهو قول مُطَرِّف، وأشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ، وروى مثله عن ابن القاسم.

وسبب الخلاف: [هل] (١) الاعتبار بِقلة السّهو وكثرته، أو الاعتبار بعدد الركعات المُزَادَة؟

فمن رَاعَى اعتبار قِلَّة السَّهو وكثرته كان ينبغي له [أن لا] (٢) يُفَرِّق بين زيادة الرّكعة ولا [الركعتين] (٣)؛ لأن زيادة الركعة على صلاة هي ركعتان سهو كثير [وزيادة ركعتين على صلاة هي أربعة سهو كثير] (٤) وإلى هذا ذهب عبد الملك في "النوادر" (٥).

ومن اعتبر عدد الركعات المزادة، ورأى أن النصف في حيز الكثير، فلا فرق عنده بين [النصف] (٦) [وغيره] (٧)؛ لأن ركعة من الصبح كركعتين من الظهر مثلًا؛ لأن اعتبار مجرد [الجزئية تقييد] (٨) محض يفتقر إلى دليل، فلو أن الشَّارع قَيّد الزِّيادة بهذا القَدْر كان علينا الإذعان له سمعًا وطاعة؛ فكيف وهو من أقاويل العلماء المجردة عن المعاني الدالة على غرض [الشارع] (٩) صاحب الشريعة [- صلى الله عليه وسلم -] (١٠) فإن كان ذلك من [غير] (١١)


(١) سقط من ب.
(٢) في ب: ألا.
(٣) في أ: ركبتين.
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر: النوادر (١/ ٣٦٢).
(٦) في جـ: الصبح.
(٧) في أ: وغيرها.
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من أ.
(١٠) زيادة من ب.
(١١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>