للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما الخلاف [فيمن] (١) يغلب هل قبل أو بعد؟

[فالمذهب] (٢) على قولين [قائمين] (٣) من المدونة:

أحدهما: أنه يسجد قبل السلام، وهو المشهور من المذهب، وهو قوله في "المدونة" (٤) فيمن سها فصلى نافلة [أربع ركعات] (٥) قال: يسجد قبل السلام؛ لأنه زاد ونقص؛ والزيادة: الركعتان، والنقصان: هو الجلوس على ركعتين.

والثاني: أنه يسجد بعد السلام، وهي رواية عليّ بن زياد عن مالك، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة فيمن سها فصلى نافلة خمس ركعات، [فقال] (٦) ابن القاسم: يسجد بعد السلام.

والقولان منصوصان عن مالك فى "العتيبة" (٧).

وينبني الخلاف: على الخلاف في أصل سجود السهو، هل السجود كله قبل السلام -وهو مذهب الشافعي (٨) - أو السجود كله بعد السلام -وهو مذهب أبي حنيفة (٩) - أو التفصيل بين الزيادة: فيسجد فيه بعد السلام، وفي النقصان: فيسجد فيه قبل السلام -وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله.

ولأحمد بن حنبل [رحمه الله] (١٠) وأهل الظاهر فيها كلام غير هذا


(١) في جـ: في أيهما.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: المدونة (١/ ١٣٢).
(٥) في ب: أربعًا.
(٦) في ب: حيث قال.
(٧) انظر: البيان والتحصيل (١/ ٣٤٢)، والنوادر (١/ ٣٦٢).
(٨) انظر: مختصر المزني (١٧).
(٩) انظر: الأصل (١/ ٢٢٥).
(١٠) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>