للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتغالى عبد العزيز بن أبي سلمة حتى قال: يسجد سجودين؛ للنقص سجدتان، وللزيادة سجدتان، والذي قاله مخالف للنقل، وموافق لدليل العقل.

وأصح المذاهب في ذلك مذهب مالك رحمه الله؛ لأنه استعمل جميع أحاديث السهو، واستعمال الأحاديث مهما أمكن أولى [من الطرح] (١)؛ لأن الطرح فيما لم يثبت فيه نسخ يؤدي إلى تعطيل كلام صاحب الشريعة، ولا يفترق اليقين بالسهو مع الشك فيه إلا في موضعين:

أحدهما: إن شك في [الزيادة الكثيرة في أفعال الصلاة] (٢) فإنه يجزئ فيه [السجود] (٣) باتفاق.

بخلاف الذي يوقن بالزيادة الكثيرة، وقد قدمنا البيان في ذلك في أول المسألة.

والموضع الثاني: أن الذي يكثر عليه السهو في الصلاة بخلاف [من] (٤) يكثر عليه الشك في السهو؛ لأن الذي يكثر عليه السهو لابد له من الإصلاح.

وإنما اختلف المذهب في [سجود] (٥) السهو عليه، فقيل: يسجد، وقيل: لا يسجد.

والذي يكثر عليه الشك في السهو يلهى عنه، [ولا ينبني] (٦) على


(١) في ب: من طرح بعضها، وفي الأصل: بالطرح.
(٢) في ب: زيادة الكثير في الصلاة.
(٣) في ب: سجود السهو.
(٤) في ب: الذي.
(٥) في جـ: وجوب.
(٦) في ب: وينبني.

<<  <  ج: ص:  >  >>