للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الإمام.

فإنهم متأولون في اتباعه أن عليهم اتباع الإمام:

فالمذهب على قولين:

[أحدهما] (١): أن صلاتهم جائزة، ويعذرون بالتأويل، وهو قول سحنون (٢).

والثاني: أن صلاتهم فاسدة، ولا يعذرون بالتأويل، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "الكتاب" وهو أحد أقاويل سحنون أيضًا.

فإن اختلفت أحوالهم؛ فبعضهم سهى لسهوه، وبعضهم اتبعوه عمدًا: فصلاة الساهين جائزة، وصلاة العامدين باطلة -على الخلاف الذي قدمناه في التأويل إذا تأولوا.

فإن جلسوا ولم يتبعه أحد منهم: فلا يخلوا جلوسهم من أن يكون على يقين منهم [في تمام] (٣) الصلاة، أو على شك.

فإن [كان] (٤) على يقين: فلا خلاف في [صحة صلاتهم] (٥) وأنه لا يجوز لهم الرجوع إلى يقين الإمام [ويتركوا يقينهم. واختلف في الإمام] (٦) هل يترك يقينه ويرجع إلى يقين القوم أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه [يبنى على] (٧) يقين نفسه، ولا يرجع إلى يقين القوم،


(١) سقط من أ، ب.
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٣٤)، والنوادر (١/ ٣٨٨).
(٣) في ب: بتمام.
(٤) في ب: كانوا.
(٥) في ب: جواز الصلاة.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ، ب: يرجع إلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>