للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو المشهور.

والثاني: أنه يرجع إلى يقين القوم إذا [كانوا] (١) عددًا كثيرًا، وحكاه ابن الجلاب.

والأصح أنه لا يرجع إلى يقينهم، إلا أن يُخَالجه رَيْب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم؛ لأن السهو والغلط من الجماعة أبعد [عنهم] (٢) من الواحد؛ ولذلك رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يقين القوم [في حديث ذي اليدين لما أخبروه بصحة ما قال ذو اليدين، فَخَالَجَه رَيْبٌ في يقينه فرجع إلى يقين القوم] (٣).

فإذا [كان] (٤) كل واحد منهم على [بصيرة] (٥) من أمره [حقيق] (٦) من شأنه: وجب على كل واحد منهم أن يعمل على ما في يقينه، ولا يجوز لواحد منهم أن يرجع إلى ترك يقينه، والرجوع إلى يقين غيره، ويترك يقينه، وهذا هو الأصل الذي عليه الاعتماد، وهكذا ذكر الشيخ ابن أبي زيد في ["النوادر" (٧)] (٨).

وإليه يرجع ما في المدونة إذا اعتبرته.

فإن جلسوا على شك من تمام صلاتهم: فصلاتهم باطلة باتفاق المذهب.


(١) في أ: كان.
(٢) في ب: منه.
(٣) سقط من ب.
(٤) زيادة ليست بالأصل.
(٥) في أ: سيرة.
(٦) في أ: حقيقة.
(٧) انظر: النوادر (١/ ٣٨٧، ٣٨٨).
(٨) في ب: نوادره.

<<  <  ج: ص:  >  >>