للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الموضع الثالث: في عدده.

وذلك ينقسم بانقسام المصلين؛ وهم ينقسمون إلى فَذّ، وإمام، ومأموم.

فأما الإمام: فقد اختلف فيه المذهب هل يسلم واحدة أو اثنتين؛ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يسلم واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلًا (١).

والثاني: أنه يسلم تسليمتين، وهو [في] (٢) سماع أشهب عن مالك رحمه الله (٣).

والثالث: التفصيل بين أن يصلي مع الواحد، فيسلم تسليمة واحدة، أو يصلي مع الاثنين، فيسلم تسليمتين، وهي رواية أبي الفرج عن مالك.

فإن تأول قول أشهب على رواية أبي الفرج فيكون في المسألة قولان، وإن حملت كل رواية على ظاهرها فيكون في المسألة ثلاثة أقوال:

وسبب الخلاف: اختلافهم في سلام النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان يسلم واحدة أو اثنتين؛ فقد خرج مسلم في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم بتسليمتين.

قال سعيد: يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خديه.

وأما الفَّذ: فهل يُسلِّم واحدة أو اثنتين؟ فعلى قولين:

أحدهما: أنه يُسَلِّم واحدة، وهو المشهور.

والثاني: أنه يسلم اثنتين؛ إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره،


(١) انظر: المدونة (١/ ١٤٣).
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: النوادر (١/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>