للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي رواية ابن وهب عن مالك (١).

وعلى القول بأنه يُسَلِّم واحدة ويتيامن قليلًا -وهو الموضع الرابع كيف يسلمها- فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن سلامه مثل سلام الإمام في أنه يسلم واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلًا، ثم قال: والرَّجُل في خاصة نفسه مثل الإمام، وهو ظاهر قوله في "المدونة" (٢) في الإمام أنه يسلم واحدة ويتيامن قليلًا، والرجل في خاصة نفسه مثل الإمام، وهو ظاهر قول أبي محمد بن أبي زيد في رسالته، فإنه قال: ويسلم تسليمة واحدة؛ يقصد بها قبالة وجهه ويتيامن برأسه قليلًا، هكذا يفعل الإمام، والرجل وحده.

وأما المأموم: فهل يسلم تسليمتين أو ثلاثًا؛ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يسلم تسليمتين؛ واحدة يخرج بها من الصلاة.

والثانية: يَرُد بها على الإمام، وهو قوله في "المدونة" (٣).

فإن كان على يساره واحد: سَلَّم عليه.

وعلى هذا القول: إن الثانية ليست بلازمة على كل حال، وإنما هي على حسب اختلاف الأحوال؛ حالة يصلي على يساره فيسلم ثلاثًا؛ وحالة لا يصلي أحد على يساره، فيسلم تسليمتين، وهو القول المشهور.

والثاني: أنه يسلم [ثالثة] (٤) لابد منها (٥)، وهو ظاهر قول مالك الأول الذي أخذه عن سعيد بن المسيب: يسلم عن يمينه ثم يسلم على


(١) وهو قول ابن حبيب في النوادر (١/ ١٨٩).
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٤٣).
(٣) انظر: المدونة (١/ ٦١٧).
(٤) في أ: ثلاثًا.
(٥) انظر: النوادر (١/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>