للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبين المتأخرين قولان (١):

أحدهما: أنه يرفع بغير تكبير ثم يستخلف، وهو قول ابن أبي زيد (٢).

والثاني: أنه يستخلف وهو راكع قبل أن يرفع، وهو الأصح، وهذا القول أسعد بظاهر الكتاب، فإن كان في صلاة الجهر: فليقرأ الثاني من حيث انتهى الأول.

فإن كان في صلاة السر: فإن الثاني يبتدئ أم القرآن من أولها، ومن المتأخرين من قال: [يتحرى] (٣) قراءة الأول.

والأول أظهر وأحسن؛ لاحتمال أن يكون المستخلف قد نسى القراءة.

فإن استخلف من فاته بعض [صلاته] (٤)، فلا يخلو من وجهين (٥):

أحدهما: أن يدرك الإحرام خلفه.

والآخر: أن يستخلف قبل أن يحرم.

فإن استخلفه قبل أن يحرم: فلا خلاف أن ذلك لا يجوز، وأن صلاة القوم فاسدة إن اقتدوا به.

فإن أدرك الإحرام خلفه: فلا خلاف -في المذهب- أن استخلافه يصح.

فإذا تم به صلاة المستخلف، ثم قام ليقضي ما بقى عليه، هل ينتظره من كان خلفه حتى يفرغ من القضاء فيسلم بهم؟


(١) انظر: المدونة (١/ ١٤٥).
(٢) انظر: النوادر (١/ ٣١٥).
(٣) في ب، جـ: أنه يتوخى.
(٤) في أ: صلاة.
(٥) انظر: المدونة (١/ ١٤٥)، والنوادر (١/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>