للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم ينتظرونه حتى يفرغ ويُسَلِّم بهم، وهو قول ابن القاسم في الكتاب (١).

والثاني: أنهم يسلمون ولا ينتظرونه؛ قياسًا على أحد الأقوال في صلاة الخوف.

والثالث: أنهم يقدمون لأنفسهم من يسلم بهم، وهو قول أشهب (٢).

ومثار الخلاف في هذه المسألة من وجهين:

أحدهما: الرخصة هل يقاس عليها أم لا (٣)؟

والثاني: السلام هل هو ركن من أركان الصلاة أم لا؟

فمن رأى أنه ركن قال: عليهم أن ينتظرونه، فإن سلموا قبله بطلت صلاته؛ لأن الصلاة التي استخلف عليها بقى منها ركن.

ومن رأى أنه ليس بركن يقول: يجوز لهم ما فعلوا.

وكذلك اختلفوا فيما إذا كان في القوم من فاته من صلاة الأول مثل الذي فات المستخلف على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم ينتظرونه حتى يقضي، فإذا فرغ وسلم، فعند ذلك يقومون للقضاء.

وهو قول ابن القاسم (٤).

والثاني: أنهم يقومون إذا قام للقضاء، ويقضون لأنفسهم، وبه قال


(١) انظر: النوادر (١/ ٣١٧).
(٢) انظر: النوادر (١/ ٣١٨)، والبيان والتحصيل (٢/ ٨٧).
(٣) يجوز إثبات الرخص بالقياس، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم.
(٤) انظر: المدونة (١/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>