للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرض على الكفاية.

والجواب عن السؤال الثاني: فيمن تجب عليهم الجمعة؟

فهي واجبة على من وجبت عليه صلاة الخَمْس بزيادة شروط؛ منها [ق/ ٥٢ أ] ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف [فيه] (١).

فأما المتفق عليه: فالذكورية، والصحة؛ إذ لا تجب على مريض، ولا على امرأة بالاتفاق.

فإن شهدها المريض أو المرأة: فالاتفاق أيضًا أنها مجزئة لهما عن الظهر.

وأما المختلف فيه: وهو العبد والمسافر.

أما العبد: فالخلاف فيه في المذهب؛ فالمشهور: أنها غير واجبة عليه، وظاهر ما حكاه ابن شعبان في "مختصر ما ليس في المختصر" عن مالك أنها واجبة عليه.

وقد سبق الكلام في حكمه في "كتاب الصلاة الأول" بما يغني عن [إعادته] (٢) هاهنا.

وأما المسافر: فلا خلاف في المذهب أنها لا تجب عليه، وذهب داود وأصحابه (٣) إلى أنه تجب عليه الجمعة.

والاتفاق من الجميع [أنها] (٤) [تصح] (٥) لهما إذا حضراها وتنوب عن الظهر.


(١) زيادة ليست بالأصل.
(٢) في أ: إعادتها.
(٣) انظر: المحلى (٣/ ٢٥٢: ٢٥٥)، وعيون المجالس (١/ ٤٠٠).
(٤) في أ: أنه.
(٥) في أ: لا تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>