للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: اختلافهم في الأثر الوارد في ذلك؛ وهو قوله عليه السلام: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة؛ عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض" (١).

وفي حديث آخر: "إلا خمسة"، وفيه: "أو مسافر"، هل هو حديث صحيح أم لا؟

والحديث غير صحيح عند أكثر العلماء [فمن] (٢) كان في أهلية الوجوب [ق/ ٤١ جـ] فلا يجوز له التخلف عنها إلا لعذر.

والأعذار التي يجوز معها التخلف عن الجمعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم يبيح له التخلف [بالاتفاق] (٣) كالمرض، والشغل بجنازة ميت إذا خشى عليه التغيير، ولم يجد من يكفيه مؤنته، ويشتغل بتغميض الميت، وهو يجود بنفسه.

وقسم مختلف فيه، هل هو كعذر أم لا؛ كالجذماء، والبرصاء؛ لما على الناس من الضرر في مخالطتهم في الجوامع. والعروس مختلف فيه أيضًا.

فأما اختلافهم في المطر، فذلك يرجع إلى حالة المطر، وليس ذلك باختلاف يرجع إلى فقه.


(١) أخرجه أبو داود (١٠٦٧)، والبيهقي في الكبرى (٥٣٦٨) من حديث طارق بن شهاب. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئًا.
وأخرجه الحاكم (١٠٦٢)، والبيهقي في فضائل الأوقات (٢٦٣) من حديث طارق بن شهاب عن أبي موسى مرفوعًا.
قال البيهقي: تفرد بوصله عبيد العجل.
وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (٣١١١).
(٢) زيادة ليست بالأصل.
(٣) في أ: بآلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>