للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن رأى أنه لا يسمى مسجدًا إلا [ما] (١) كان مبنيًا مسقفًا: قال: إنه من شرائط الوجوب؛ إذ قد يعدم مسجد يكون على هذه الصفة.

وأما الإمام والجماعة: فالمشهور أنهما من شرائط الوجوب, وقيل: إنهما من شرائط الصحة، والأول أظهر.

والفرق بين شرائط الوجوب، وشرائط الصحة: أن [شرط] (٢) الوجوب لا يجب على المكلّف [السعي في حصوله ليتعين عليه الوجوب، ولا يكون مأثومًا بترك ذلك كما لا يجب على المكلف] (٣) أن يَسعى في طلب المال ليحصل عنده النصاب، فتجب عليه الزكاة، أو يسعى في الاستطاعة ليجب عليه الحج إن كان ممن يحتاج إلى زاد وراحلة، فكذلك لا يجب على أهل محلة أن [يتآلفوا] (٤) ليحصل [فيهم] (٥) عدد تقام به الجمعة، أو يسعوا في طلب إمام يحسن إقامة الجمعة [ليصليها بهم] (٦)، ولا إثم عليهم إن تركوا ذلك.

وأما شرائط الصحة: فإنها تتعين بعد حصول شرائط الوجوب؛ فإذا حصل الإمام، والجماعة والاستيطان: وجب على أهل المحلة أن يبنوا المسجد على القول بأنه من شرائط الصحة، فإن تركوا بناءه صاروا مأثومين بترك الواجب.

وكذلك الطهارة، والنية، إنما تجب بعد دخول الوقت، وحصول


(١) سقط من أ، ب.
(٢) في أ، ب: شرائط.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) في أ: يقر القرار.
(٥) في ب: عندهم.
(٦) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>