للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشروط التي [قدمناها] (١).

وهذا هو الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة.

فأما إذا قلنا إن الأذان من شروط صحة الجمعة، فقد اختلف فيه في ثلاثة مواضع:

أحدها: في عدد المؤذنين.

والثاني: في موضع الأذان.

والثالث: مَنْ أَوّل مَنْ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْه؟

فأما الموضع الأول: وهو عدد المؤذنين، فقد اختلف فيه على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه لا يؤذن إلا مؤذن واحد؛ وهو الذي يحرم به البيع والشراء ويجب به السعي.

والثاني: أنه يؤذن اثنان فقط.

والثالث: أنه يؤذن ثلاثة.

والموضع الثاني: موضع [النداء] (٢).

فقد اختلف فيه العلماء أيضًا؛ فذهب [أكثرهم] (٣) إلى الأذان على الأرض بين يدي الإمام، وذهب بعضهم إلى الأذان على [الشرفات] (٤) [ق/ ٥٣ أ] وذهب آخرون إلى أن الأذان [إنما يكون] (٥) على المنار؛


(١) في أ: قدمنا.
(٢) في ب: الأذان.
(٣) في أ: بعضهم.
(٤) في الأصل: الشرافات.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>