للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤذن واحد بعد واحد، وهو مذهب مالك رحمه الله وهو الذي روى ابن حبيب (١) أن المؤذنين كانوا [يوم الجمعة] (٢) على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة.

والموضع الثالث: مَنْ أَوّل مَنْ أُذِّنَ بَينَ يَدَيه ونصب عينيه؟

فقيل: إن أول من أُذِّنَ بين يديه رسول الله وهو المشهور في الآثار.

قال مالك رحمه الله: هشام بن [عبد الملك] (٣) هو الذي أحدث الأذان بين يديه، وإنما الأذان [على المنار] (٤) واحدا بعد واحد إذا جلس الإمام على المنبر، فإذا فرغوا قام [وخطب] (٥)؛ وهو الذي يحرم به البيع.

وقال مالك أيضًا: ولا أحب ما أحدثوا من الأذان على الشرفات حذو الإمام، ولكن الإقامة كذلك، وليقيموا بالأرض، وبعضهم على المنار [لإسماع] (٦) الناس، وهذا قوله في "النوادر" (٧).

وسبب الخلاف: اختلاف الآثار في ذلك؛ وذلك أنه روى البخارى (٨) عن السائب بن يزيد أنه قال: كان الأذان يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.

ورُوي أيضًا عن السائب بن يزيد أنه قال: لم يكن يوم الجمعة لرسول


(١) انظر: النوادر (١/ ٤٦٧).
(٢) سقط من أ، ب.
(٣) في أ، ب: عروة.
(٤) سقط من أ، ب.
(٥) سقط من أ، ب.
(٦) في الأصل: الاستماع.
(٧) انظر: النوادر (١/ ٤٦٧، ٤٦٨).
(٨) أخرجه البخاري (٨٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>