للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مؤذنًا واحدًا (١).

وروى أيضًا عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما أذانًا واحدًا حين يخرج الإمام، فلما كان زمان عثمان رضي الله عنه كثر الناس، فزاد الأذان ليتهيأ الناس إلى الجمعة.

وروى ابن حبيب أن المؤذنين كانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا (٢).

ومنهم من ذهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له إلا مؤذن واحد.

وقيل: إن معنى قوله: فلما كان عثمان، وكثر الناس زاد النداء الثالث: أن النداء الثاني هو الإقامة.

وأما الجماعة التي تقوم بهم الجمعة -على القول بأنها من شرائط الوجوب، أو من شرائط الصحة- فقد اختلف العلماء في مقدارها، وعددها على خمسة مذاهب:

أحدها: أن أقلها واحد مع الإمام، وهو مذهب الطبري.

والثاني: اثنان سوى الإمام (٣).

والثالث [ق/ ٢٦ ب]: ثلاثة دون الإمام، وهو مذهب أبي حنيفة (٤).

والرابع: أن أقل العدد الذي تقوم به الجمعة: أربعون رجلًا، وهو مذهب الشافعي (٥).


(١) أخرجه البخاري (٨٧١).
(٢) انظر: النوادر (١/ ٤٦٧).
(٣) وهو مذهب أبي يوسف.
(٤) انظر: الهداية (١/ ٩٠).
(٥) انظر: الأم (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>