للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامس: ثلاثون رجلًا، وهي رواية عبد الملك عن مالك (١).

وفي المسألة قول سادس: بأنه لا يشترط في ذلك عدد، ولكن يرى أنه يجوز بما دون الأربعين، ولا يجوز بالثلاثة والأربعة، وهذا حقيقة مذهب مالك رحمه الله، وظاهره يرجع إلى قول عبد الملك الذي هو القول الخامس؛ فترجع المسألة إلى خمسة أقوال على الصحيح.

وسبب الخلاف: اختلافهم في أقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة (٢)؟

وهل الإمام داخل أو ليس بداخل فيه؟ وهل الجمع المشروط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق الجمع عليه [ق/ ٤٢ جـ] أو ما ينطلق عليه اسم [الجمع] (٣) في غالب الأحوال، وذلك هو أكثر الثلاثة أو الأربعة.

وأما من اعتبر الأربعين فيصير إلى ما روى أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس، وأما من لم يُحَدّد في ذلك حَدًا: فإنه لما كان من شروط الجمعة الاستيطان عنده: حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم السكنى والاستقرار والذَّب عن أنفسهم والدفع عن أموالهم وحريمهم ممن يريد إذايتهم حتى يأتيهم غوث من يليهم من إخوانهم من المسلمين [وجب] (٤) مراعاة هذا القدر، وهو مشهور مذهب مالك.

وأما الوقت: فهو من شروط الأداء.


(١) انظر: النوادر (١/ ٤٥٢).
(٢) اختلف في هذه المسألة على ثمانية مذاهب أرجحها وأولاها بالصواب هو أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ولا يطلق على الاثنين والواحد إلا مجازًا.
وهذا هو مذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين.
انظر: أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه. للدكتور: عبد الكريم بن علي النملة.
(٣) في أ، ب: الجنس.
(٤) في ب: وأوجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>